رنات المحمول.. أثبتت سوء سلوك الزوجة فأيدت المحكمة تطليقها. أقام زوج دعوي أمام محكمة الأسرة بالجيزة يطالب بتطليقه من زوجته المتحدة معه في الديانة والمذهب الأرثوذكسي لسوء سلوكها اعمالا لنص المادة 59 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.. قال: انها تتلقي ليلا بعد نومه رنات علي المحمول.. وترد بصوت خافت حتي انه شك في سلوكها وراقبها.. والتقط لها بعض الصور مع صديق لها.. وقدم عدة صور.. وجهاز المحمول. قضت محكمة أول درجة بتطليق الزوج من الزوجة لسوء سلوكها وفقا لنص المادة 59 من اللائحة. استأنفت الزوجة الحكم وقالت ان الزوج ظلمها.. ولجأ لذلك لعلمه أنها سوف تقيم دعوي تطليق.. كما ان الصور المقدمة مفبركة وأدخل عليها المونتاج.. وتكون أدلة حكم أول درجة مزورة ومجحودة من الزوجة.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري خضير وعضوية المستشارين أمين كمال ومحمد عبدالرحمن ورئيس النيابة ابراهيم أبا زيد وأمانة سر سامي عباس استئناف الزوجة وقالت ان المستندات المقدمة من الزوج كانت تحت سمع وبصر الزوجة ولم تطعن عليها بأي طعن وكانت محل أخذ ورد بين طرفي الدعوي.. فلا يجوز بعد ذلك القبض عليها.. خاصة أنه حرر محضرا بواقعة الصور قبل اقامة الدعوي ولم تنكرها الزوجة.. وبذلك يكون حكم أول درجة علي سند صحيح من الواقع والقانون بتعيين تأييده بتطليق الزوج من زوجته بسبب الرنات.. والصور.