samy khashaba عضو ماسى
17/5/2009 : 23/09/2009 العمر : 56 الموقع : اسكندرية
| موضوع: الموضوع الثالث : الحقوق والواجبات الزوجية الخميس أكتوبر 21 2010, 21:12 | |
| الحقوق والواجبات الزوجية الحقوق والواجبات الزوجية
****************************** ****************************** ******* إذا ماتم العقد بين الرجل والمرأة .. فقد تم الإرتباط بينهما برابطة الزوجية
فتنشأ الحياة الأسرية بتبادل الحقوق والواجبات فيما بينهما ..
فالواجب على الزوج أن يفعل كل ما يتلاءم مع قوامته على الزوجة :
فيكون حسنا فى معاملته لزوجته ..
وليحسن معاشرتها فعلا وقولا لايهضم حقها ولا يؤذها فى نفسها ولا فى مالها .
وعلى الزوج أن ينفق على زوجته من الفضل والنعمة التى أنعمها عليه الله تبعا
لاختلاف حاله فى اليسار والإعسار
والنفقة : هى كل ما تحتاجه الزوجة من طعام وكساء ومسكن وخدمة
وكل ما يلزم لها حسب العرف السائد وبما لا يخالف شرع الله .
فإن أعسر الزوج أوعجز عن القيام بمؤنة زوجته فالزوجة مخيرة
إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها .. وإن شاءت طلبت الفسخ .
وعلى الزوج أيضا نفقة إرضاع أطفاله الصغار فينفق عليهم بكل ما يلزمهم
وتستوى أن تكون هذه النفقة للصغرأو للعجزعن الكسب أو للأنوثة أو للمرض
أو لطلب العلم أو .. أو .. إلخ ..
فإذا امتنع الزوج عن القيام بالنفقة الواجبة عليه لزوجته أولأولاده
فهى دينا فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء فإن لم تبرئه الزوجة منها
فلها مطالبته بها نفقة متجمدة فإن أبى الزوج ترفع الأمر إلى الحاكم أو السلطان
أو القاضى للحكم لها .
ولما كانت الذمة المالية للمرأة منفصلة عن الذمة المالية للرجل فإن هناك فصل بين
ماهو مملوكا للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة ..
لذا : فإن المرأة لها الولاية التامة على مالها متزوجة كانت أم غير متزوجة
فلا شأن لأحد على مالها فالمرأة طالما هى أهلا لتصرفاتها فلها أن تبيع وتشترى
ولها أن تهب وتوصى ولها أن تتبرع وترهن ولها أن تؤجر
وتستأجر وليس لأحد أن يتصرف فى شىء من أموالها بدون إذنها أو وكالته عنها .
********
وكما أن للزوجة حقوق على زوجها .. فعليها واجبات عليها أن تقوم بها
فخيرالنساء من هن قاصرات الطرف فالمرأة المسلمة لا تكون متبرجة فى
وجهها أو حداقة تومىء لغير زوجها أو تلفت الأنظار فى حال الخروج المباح لها .
فإن فعلت وتركها زوجها : فالله حسيبها وشأنها شأن من هو قابع فى الجاهلية
وفعالها فعال من دان بغيرالشريعة الإسلامية ..
فالضالين المكذبين قد رضوا واختاروا بأن لايكون لهم شرع أو دين فكذبوا نبيهم
ورسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه وهو المبعوث من الله لنا
ولهم .. فهل تسايرهم النساء المسلمات فى غيهم وضلالهم هل تسايرهم النساء المسلمات
فتسيرعلى دربهم فى جهلهم .. هل يتبرجن مثلما يتبرجون ..
هل يرتدون كما يرتدون هل يتخذن من الرجال خدن أو صاحب أو صديق
هل يتخذ أزواجهن صاحبات أو صديقات ..
هل يفعلن ما يفعلون ويقترفن ما يقترفون المرأة المسلمة عليها أن تطيع الله
وتطيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعليها أن تتحلى بكل ما هو حميد ومحمود من الخصال وأن لا تعلو
على زوجها فى الفعال أو المقال .
وعليها أن تقيم فى المسكن الذى أعده زوجها لها فلا تخرج منه إلا إذا أذن لها
أو إذا كان من شأن خروجها طاعة ربها ..
فلا تطلب الدنيا للتفاخر بها فالدنيا دار بوار وليست دار قرار
فتلك هى المرأة الصالحة التى تفرغ زوجها وتعينه
على الآخرة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته
فى نفسه وماله لا ترى سواه ولا تريد عداه .
ولما كانت الزوجة هى موضع الحرث لزوجها يضع فى رحمها نطفته
فعليها أن لا تغلق حجرتها أومخدعها
فى وجه زوجها أو تمنعه من مباشرتها أوتمكينه من نفسها فالزوجة لباس
لزوجها وزوجها لباس لها ..
والمباشرة هى : إتيان الزوجة : والإتيان هو : حالة الجماع وحالة الجماع هى :
أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه فى فرجها
وعلى الزوج قبل إتيان زوجته أن لاينكب عليها دون مداعبة أو ملاطفة .
ومباشرة الزوج لزوجته يكون فى قبلها وهو الموضع الذى أباحه الله
فلا يأتها فى دبرها ولا فى أيام حيضها كما سبق بيانه فى الطهارة .
وعلى الزوج أن يمتنع من أن يأتى أهله خلال نهار شهر رمضان فقد أباح الله للزوج
أن يباشر زوجته منذ مغيب الشمس وحتى طلوع الفجرأىحتى يتبين له الخيط الأبيض
من الخيط الأسود .
هذه المباشرة هى الإتصال المشروع الذى بين الزوج وزوجته والذى يأتى منه الولد ..
أما الزنا فهو اتصال غير مشروع بين الرجل والمرأة حتى ولو جاء منه الولد ..
وأما التلقيح الصناعى : وكذلك ما يسمى بأطفال الأنابيب :
وهما : ما يتم فيه نقل الحيوان المنوى للرجل إلى رحم الأنثى وباتصال
الحيوان المنوى بالبويضة فإنه يقوم بتلقيحها ويأتى منه الولد ..
وما يتم فيه نقل الحيوان المنوى مع البويضة فى مكان يتوافر فيه الظروف
الموجودة بالرحم ويأتى منه الولد ..
فأيا كان من سيقول بإباحتهما
بحجة أن السائل المنوى من الزوج لزوجته إلا أن ذلك من قبيل الفساد والإفساد .
بل ومن قبيل الإهانة والوضاعة للإنسان الذى كرمه الله ..
وعلى الزوجة طاعة زوجها فيما شرعه الله وإلا عدت ناشزا ..
وعلى الزوج هنا وعظها بما يراه ملائما لها فيبرها ويستميل قلبها
ويأتى بكل مايؤدى إلى الإعراض عن نشوزها
فقد تشعرالزوجة باقتراف ذنبها فتبدى عذرا أو تثوب إلى رشدها فإن أبت إلا النشوز
فعلى الزوج هجرها والهجر : لا يكون إلا فى المضجع فقط : بمعنى
أن يعتزل فراشها فيوليها ظهره إن كان ينام بجوارها أو لا يدخل عليها
فى حجرتها أو فى مخدعها فالهجر ليس هجرا فى الحديث أو الكلام أو
فى إلقاء أو رد السلام ..
فإن لم ترتدع الزوجة بالهجر وأصرت على ماهى فيه ضربها والضرب يكون :
ضرب تأديب وتعزير فلا يكون مع الضرب شتم أو بذاءة لسان ولا يكون على الوجه
ولا يكون مبرحا أومهلكا يدمى لها جسما أويهشم أويكسرلها عظما
فالضرب المأمور به إنما هو للإصلاح لا للإتلاف ..
وإذا ما حدث عدم وفاق ونشأ البين والتصدع وجب اللجوء إلى حكمين رجلين عدلين
من أهل الزوجين فإن لم يكن هناك تأليف أو إئتلاف وبعد كل منهما عن الإتفاق
واستحالت العشرة ولم يكن هناك من وفاق فلا سبيل لهما إلا بالفرقة والطلاق
****************************** ****************************** ************* | |
|