**************************************************
العقد والمهر فى الزواج
والزواج أو النكاح عقد من العقود الشرعية
يسمى : عقد الزواج أو عقد النكاح
والركن الأساسى فيه هو : الإيجاب والقبول من طرفى العقد
والإيجاب هو ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين .. والقبول هو ما صدر ثانيا
لذا :
فإن أى لفظ للنكاح أو الزواج ينعقد به الزواج
طالما أنه يهدف إلى إرادة إنشاء العقد فى الحال
فمثلا :
لو قال العاقد لولى الزوجة : تزوجت ابنتك .. فهذا إيجاب
فقال الولى : زوجتكها .. فهذا قبول
فبذلك ينعقد العقد
*******
والإيجاب : قد يكون من الرجل و قد يكون من ولى المرأة
والقبول : يكون من الآخر
*******
واعلم أنه لابد من اتحاد مجلس العقد الذى حصل فيه الإيجاب والقبول
*******
ولابد من النطق والتلفظ بالإيجاب والقبول :
فلا تصح الإشارة به .. أو الكتابة
حتى ولو كانت دالة دلالة واضحة على إنشاء الزواج ... إلا إذا :
عجز أى منهما أوهما عن النطق باللفظ ( كالأخرس )
فينعقد هنا بالكتابة
فإن لم يعرفا الكتابة إنعقد بالإشارة
**
ولا يصح إنشاء الزواج دون اتحاد المجلس إلا :
فى حالة ما لو كان العقد بين غائبين ( كما لو كان أحد الخاطبين فى بلد
والخاطب الآخر فى بلد آخر)
فهنا ينعقد الزواج بالكتابة : بشرط أن يتم قراءة المكتوب أمام الشهود
ويتم القبول فى الحال دون الإشتغال بأى شىء آخر
وإلا انعدم الشرط .. فلا يصح العقد
******
والإشهاد .. والإشهار .. على الزواج واجب
لما سيترتب عليه من فراش صحيح ومن بنوة ومصالح دينية ومصالح
دنيوية
******
واعلم :
أن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
لقول الله سبحانه وتعالى
( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )
*****
ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل )
****
والولى هو : الذى يتولى عقد الزواج ممن هو فى ولايته أو لمن وكله ..
ولكل من الزوجين الحق فى الوكالة ..
وفى الوكالة :
لا يشترط الإشهاد عليها .. إلا أن الإشهاد خير وأحب
لقطع ما قد يكون من نزاع أو جحود فيها
******
والعدالة المطلوبة فى الشاهدين أدناها :
إجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر
وأن يكون الشاهد سليم السريرة ليس من أهل البدع والأهواء
******
ويجب فى الولى والشاهدين
( الإسلام .. والبلوغ .. والعقل .... والحرية .. والذكورة )
**
فالإسلام : لقول الله سبحانه وتعالى
( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ )
****
ولابد أن يتوافر فى كل منهم العقل
فلا يكون مجنونا سواء كان الجنون مطبقا أو منقطعا .. ولا يكون سفيها ..
ولا مختلا لهرم أو لخبل أو
لعارض أو .. أو ...
ويجب أن يتصف الولى والشاهدين بالرشد
فيكون كل منهم كامل الأهلية ليس بفاقدها ولا ناقصها
****
كما يجب أن يكون حرا ليس رقيقا ولا مملوكا
****
ولابد أن يتوافر فيهم الذكورة إحترازا من الخنثى والمرأة
****
واعلم : أن أولى الولاة فى التزويج هو :
الأب
ثم الجد .. ثم الأخ الشقيق .. ثم الأخ لأب .. ثم الأخ لأم ..
( ثم الإبن لهما وإن سفل )
ثم العم الشقيق .. ثم العم لأب .. ثم العم لأم ..
( ثم الإبن لهما وإن سفل )
ثم سائر العصبات ..
**
فإن عدمت :
فالحاكم .. والحاكم : هو حاكم الموضع الذى هى فيه
لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( السلطان ولى من لا ولى له )
******
وعليك أن تدرك :
أنه لا تصح عبارة المرأة فى النكاح إيجابا أوقبولا
فالمرأة لاتزوج نفسها : سواء أذن لها وليها أم لم يأذن
إلا إذا كانت فى موضع ليس فيه ولى ولا حاكم
فقد قيل هنا : تزوج المرأة نفسها .. للضرورة
وقيل : لا تتزوج
وقيل : عليها أن تولى أمرها رجلا يزوجها لأن هذا من قبيل التحكيم
والمحكم يقوم مقام الحاكم
******
وكما لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها .. فلا يصح لها أن تزوج غيرها
لا بولا ية ولا بوكالة
*****
والمرأة ترد بخمسة عيوب هى :
( الجنون .. الجذام .. البرص .. الرتق .. القرن )
والرتق : هو انسداد فى محل الجماع
والقرن : هو عظم فى الفرج يمنع المقصود
**
وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ العقد وما سواها من عيوب
لا يثبت فيه الخيار
**
ويرد الرجل بخمسة عيوب هى :
( الجنون .. الجذام .. البرص .. الجب .. العنة )
والجب : هو ماجب ذكره أو سلت خصيتاه فيمنع المقصود
والعنة : هى التى تمنع الجماع
****
وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ عقد النكاح وما سواها من
عيوب
فلا يثبت فيه الخيار
****
والكفاءة فى الزواج :
هى المساواة بين الزوجين فى أمورخاصة يعتبر الإخلال بها مفسدا
للحياة الزوجية
والكفاءة عموما .. نسبية :
إختلف الفقهاء بشأنها فمنهم من اشترطها فى جانب الزوج فقط
ومنهم من اشترطها فى جانب كل من الزوج والزوجة
ومنهم من قال أن أهل الإسلام أكفاء
*************************
والمهر أو الأجر أو الصداق :
فريضة لا زمة وعطية واجبة على الزوج للزوجة
وهو حق للزوجة دون وليها
يقول الله جل علاه
( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
فالمهر إسم للمال الواجب للمرأة بالنكاح
يقول سبحانه وتعالى
( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
و كما يسمى المهر: أجرا .. فهو يسمى صداقا
يقول سبحانه وتعالى
( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )
ويستحب تسميته :
اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدفع للخصومة
فمثلا :
لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة ) على الصداق
المسمى بيننا فيقول
الزوج : قبلت زواجها لنفسى
فإن الصداق المسمى بينهما :
هو ما حصل التراضى عليه أواتفق عليه الطرفان
وحاليا هو ما تم ذكره فى العقد
فإن لم يكن هناك تراضى أو اتفاق .. فحسب العرف السائد
**
أما لو لم يسم الصداق :
كما لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة )
فيقول الزوج : قبلت زواجها لنفسى
دون أن يتعرض أحدهما لذكر المهر
فهنا : تستحق الزوجة مهر المثل
**
ومهر المثل هو :
القدر الذى يرغب به فى أمثال المرأة
فيراعى فيه أقرب من ينسب إلى من تنتسب فينظر إلى الأخت مثلا
فى مهرها فإن تعذر
فالإعتبار بمثلها
ومتى اختصت بصفة مرغبة عن غيرها زيد فى مهرها
****
ويجوز تعجيل المهر كله .. كما يجوز تأجيله كله
ويجوز تعجيل بعضه .. وتأجيل البعض الآخر
والتأجيل قد يكون إلى أمد معين وقد يكون إلى أقرب الأجلين : الطلاق
أو الوفاة
والأمر فى ذلك يرجع إلى الإتفاق بين الطرفين
**
ويسقط حق الزوجة فى قبض المهر المعجل :
إذا مكنت المرأة زوجها من الخلوة الصحيحة أو التمتع بها
فليس لها المطالبة بماتم الإتفاق على تعجيله لأنها هى التى أسقطت
حقها
*****
وإن طابت نفسها عن شيء من المهر لزوجها
فهو مباح له حلالا طيبا
لقول الله سبحانه وتعالى
( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً )
******
وليس للصداق حد فى القلة ولا فى الكثرة
فكل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا
****
والمهر أو الصداق لا يستحق إلا : بالوط ء .. أوالموت ..
**
فإذا كان هناك دخولا حقيقيا بين الرجل والمرأة
والدخول الحقيقى : يعنى الوطء ولو لمرة واحدة
أوإذا مات أحد الزوجين
فهنا الزوجة تستحق : المهر كله
لقول الله سبحانه وتعالى
( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ )
أما إن حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول .. فإنه ينظر : إلى
ما لو كانت الفرقة من الزوجة .. فالمهر يسقط
أما لو كانت الفرقة ليست بسبب منها ولا منه .. فالمهر يشطر
لقوله سبحانه وتعالى
( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )
إلا إذا وهبت الزوجة لمطلقها ما تستحقه من شطر المهر
أو إذا ما سمح الزوج بإعطاء مطلقته المهر كله
يقول سبحانه وتعالى
( إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ
تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )
****
وقد أمهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته وآتاهن
أجورهن :
فأمهر السيدة خديجة رضى الله عنها
وأمهر السيدة عائشة رضى الله عنها
وأمهر التى قضى زيد منها وطرا رضى الله عنها
يقول الله جل علاه
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )
ولم يستثن من المهر والصداق فى زواج جميع المؤمنين والمؤمنات
إلا :
من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى
( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا
خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )
فقد أحلها الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مهر أو أجر
فتزوجها صلى الله عليه وسلم دون صداق
خلافا لما فرضه الله جل علاه على جميع المؤمنين من إيتاء الزوجات
أجورهن و مهورهن يقول الله سبحانه وتعالى
( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ )
*************************
وإذا ما تزوج المرء ممن أحله الله له
فعليه أن يقيم عرسه
وأن يعم الدعوة إليه جميع عشيرته وأهل جيرته وأهل حرفته أغنيائهم
وفقرائهم
*****
والوليمة على العرس مستحبة
*****
وإذا ماتم العقد بين الرجل والمرأة .. فقد تم الإرتباط بينهما برابطة
الزوجية فتنشأ الحياة الأسرية بتبادل الحقوق والواجبات فيما بينهما
**************************************************