مروان احمد عضو جديد
17/5/2009 : 09/05/2010 العمر : 61
| موضوع: اسباب فشل الحكومه العراقيه الحاليه في ضبط حدودها الدوليه الأربعاء يونيو 30 2010, 09:32 | |
| ان اغفال اصدار قانون او اعتماد القوانين الصادره والقرارات في زمن الحكم السابق ترك قوات الحدود تعمل دون ضمان حقوقها او تحديد واجباتها لاسيما ان عمل منتسب الحدود يختلف كليا عن عمل بقيه قوات الشرطه والجيش ابتداء من بعد المخافر الحدوديه عن المدن وفي عمق الصحراء او الوهاد والجبال كما ان اقرب نقطه بين مخفر واخر لا تقل عن عشرات الكيلومترات فهو يودي واجبه وحيدا ناهيك عن متطلبات العيش من ماكل ومشرب ووسيله الاتصال اعرض ادناه التطور التاريخي القانوني لتشكيل حرس الحدود والقوانين التي صدرت لتنظيم عمله في العهود السابقه والتي لا يعمل بها حاليا من باب التوثيق للتاريخ ولادع للعارفين والمطلعين حق المقارنه قوانين التقاعد والخدمه ألعسكريه عرض تاريخي وجيزيعرف قانون ألخدمه والتقاعد العسكري . بأنه مجموعه القواعد القانونية التي تنظم أمور العسكريين كتعيين العسكري ورواتبه وعلاواته وترقيته وتقاعده وفقدانه وانتدابه وتعينه بوظيفة مدنيه وسوى ذلك من الأمور التي تتعلق بخدمه العسكري وتقاعده . وأول قانون تقاعد عسكري شرع في العراق هو قانون التقاعد العسكري رقم (10) لسنه 1930 والذي اخذ بنظر الاعتبار الخدمات التي سبقت للضباط ان ادوها في الجيش العثماني او الجيش العربي قبل تشكيل الحكومة ألعراقيه أو الذين انتقلوا إلى خدمه ألدوله العراقية بعد التشكيل وذلك لقبوله مبدأ ألخدمه لهؤلاء الضباط من تاريخ الدخول إلى مدرسه عسكريه تركية او من تاريخ الانخراط في الجيش التركي كما نص عليه قانون التقاعد العسكري العثماني او الانخراط في الجيش العربي وهذا ضروري لما يستحقه هؤلاء الضباط وحسب التطورات السياسية آنذاكوقد وركز القانون المذكور على حساب مدة الخدمات الحربيه في الجيش العثماني والعربي واعتبرها مضاعفه للتقاعد لكي لا يفقد الضباط الحقوق التي اكتسبوها طبقا للقانون العثماني وقد بين القانون المذكور الأحكام المتعلقة بمده ألخدمه في الحجاز و فلسطين وشرق الأردن وسوريا وقد ادخلت على هذا القانون تعديلات كثيرة في فترات وظروف مختلفة ثم أبدل بقانون التقاعد العسكري رقم (61) لسنه 1955 ثم أبدل بالقانون رقم (5) لسنه 1959 ولم تتطرق القوانين المذكورة إلى قوات الحدود باستثناء الاشاره ألوارده في نظام رقم (37) لسنه 1955 نظام تقاعد ألشرطه بسبب العجز حيث اشاره في ألماده الأولى منه ( يستحق ضابط ألشرطه في قوة ألشرطه السيارة وضابط الصف فيها تقاعد عجز وفق هذا النظام إذا أصيب بعاهة أو مرض أثناء ألخدمه و من جرائها .......) والمعروف ان القوه السيارة أصبحت فيما بعد تعرف بقوات الحدود كما ان قانون تقاعد الشرطه و الامن رقم (14) لسنه 1964 المعدل لم يشير صراحتا الى قوات الحدودثم جاء قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 المعدل الذي نص على سريان أحكام القانون المذكور أعلاه على قوات الحدود بموجب قرار مجلس قياده ألثوره المنحل رقم (3) في 2/1/1978 سواء كانت تشكيلات قياده قوات الحدود ترتبط بوزارة الدفاع أم بوزارة ألداخليه وبالتالي يعامل الجندي وضابط الصف والضابط في قوات الحدود معامله الجندي وضابط الصف والضابط في الجيش من حيث سريان احكام القانون المذكور لا فرق في ذلك بين منتسبي الجيش او منتسبي الحدود سيما وان قرار مجلس قياده الثوره المنحل |(1257) لسنه 1980 قضى باعتبار قوات الحدود من منتسبي القوات ألمسلحه وقد صدرة عدة قرارات بعد القرار أعلاه منها القرار (190) لسنه 1980 و (290) لسنه 1984 والمذكوره في الملحق (ا) المرفق قوانين العقوبات ألعسكريه 1- عرف قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنه 1940 الجيش او ألقطعه في الماده (16) منه ( يراد بكلمة الجيش ) في هذا القانون القوات البريه والبحرية والجويه ويراد بتعبير ( ألقطعه ) كل وحده تكون قيد امرة ضابط وقد تمت إضافة قوات الحدود الى ألماده أعلاه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1257) في 5/8/1980 واصبحت القوات ألمسلحه هي الجيش وقوات الحدود وقد شملت عوائل شهداء الحدود اسوة بشهداء الجيش بموجب قرار مجلس قيادة الثوره المنحل (1529) في 2/11/1981 بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها عوائل شهداء الجيش 2- عرف قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنه 2007 في الماده الاولى/اولا/ه الجيش ويقصد بالجيش القوات ألبريه والبحرية والجوية والقطعة كل وحده تكون قيد امرة ضابط ولم يتطرق القانون المذكور الى قوات الحدود3- لم يتطرق قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنه 2008 إلى تعريف شامل لقوى الأمن الداخلي بل اكتفى بذكر سريان أحكام هذا القانون على ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي ومن المعرف ان قوات الحدود ليست من قوى الأمن الداخلي لطبيعه عمل و واجبات قياده قوات الحدود في مكافحه التسلل والتهريب وتنفيذ المعاهدات والبروتوكالات الحدودية المعقودة مع الدول المجاورة كما إن تنظيم هيكليه قوات الحدود هو تنظيم عسكري يتطابق مع هيكليه وتنظيم الجيش قانون خدمه الغائبين من ضباط الجيش والشرطه والامن والجنسيه والحدود والمرور والمخابرات العامه رقم (129) لسنه 1975 المادة الأولى/ تنقطع علاقه الضابط في الجيش او ألشرطه او الامن او الجنسيه او الحدود او المرور او المخابرات العامه من الخدمه اذا غاب عن وحدته او محل القيام بواجبات وظيفته او تجاوزت مدة اجاجازته مده تزيد على عشره ايام داخل العراق و 30 يوما خارجه الماده الثانيه/ يعتبر الضابط المشمول باحكام الماده الاولى من هذا القانون بحكم المطرود من الخدمه , وتسقط جميع الحقوق التقاعديه المترتبه على خدمته الماده الثالثه/ يعاد الضابط المشمول باحكام هذا القانون الى الخدمه وتعاد اليه حقوقه التقاعديه. اذا عاد الى وحدته او محل القيام بواجبات وظيفته خلال مدة سنه من تاريخ غيابه او تجاوزه مدة اجازته الماده الرابعه (1)/ تسقط جميع الاثار المترتبه بموجب القانون على الضابط المشمول باحكامه , اذا ثبت للوزير المختص او من يخوله او لمدير المخابرات العام ان غياب الضابط كان بعذر مشروع الماده الخامسه/ لا تمنع احكام هذا القانون من اتخاذ أي اجرائات ,او تعقيبات قانونيه منصوص عليها في أي قانون اخر بحق الضابط المشمول باحكامه الماده السادسه/ ينشر هذا القانون في الجريه الرسميه , ويعتبر نافذا من تاريخ 11/3/1974 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) عدلت بالقانون رقم 179 لسنه 1975 بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/1257تاريــخ القرار 5/8/1980 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 5/8/1980 مايلي:- 1- القوات المسلحه هي الجيش وقوات الحدود2- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/1529تاريــخ القرار 2/11/1981 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 2/11/1981 مايلي:- 1- شمول عوائل العسكريين من شهداء قادسيه صدام باحكام قرار مجلس قياده الثوره المرقم 1275في 22/9/1981 2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/290تاريــخ القرار 10/3/1984 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 10/3/1984 مايلي:- 1- يفك ارتباط قيادة قوات الحدود بجميع تشكيلاتها ومنتسبيها من وزارة الداخليه وترتبط بوزاره الدفاع وتنقل جميع ممتلكاتها وموجوداتها وتخصيصاتها الى ميزانيه وزاره الدفاع2- تتولى وزاره الدفاع اعادة تنظيم القياده المذكوره وتشكيلاتها3- أ. يمنح ضباط الحدود خريجوا الكليه العسكريه و كليه الشرطه من رتبه رائد فما دون رتبة ضابط دائمي في الجيش مع احتفاظهم برتبهم وتسلسل قدمهمب . يعتبر ضابط الحدود من رتبة مقدم فما فوق او من غير خريجي الكليه العسكريه وكليه لشرطه منتدبين من وزاره الداخليه الى وزاره الدفاعج . يحتفظ نواب الضباط وضباط الصف من منتسبي تلك القياده برتبهم وتسلسل قدمهم 4- يشترط لترقية الضباط من رتبة ملازم و ملازم اول المذكورين في 3. ا من هذا القرار قضاؤهم ثلاث سنوات خدمه في الجيش او اربعة سنوات خدمه في الجيش وفي قوى الامن الداخلي او قوات الحدود5- يستمر خضوع منتسبي قوات الحدود لاحكام قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 وسائر القوانين والانظمه الاخرى التي يخضع لها منتسبوا الجيش ويستمر تمتعهم بنفس الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها منتسبو الجيش6.ا.- تحتسب مدة الخدمه التي اداها المشمولين باحكام هذا القرار في قوى الامن الداخلي والحدود خدمه لاغراض قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 في حال قضائهم مدة خمسه سنوات خدمه فعليه في الجيش وتحتسب لهذا الغرض مدة الخدمه المؤدات في قوات الحدود من تاريخ شمولهم بالقانون رقم (1) لسنه 1975 ويستثنى من ذلك الشهداء والمتوفون والمحالون على التقاعد لاسباب صحيه عن الخدمه او بسببها ب- يحتفظ المعادون الى وزاره الداخليه بالامتيازات والحقوق التي حصلوا عليها اثناء خدمتهم في الحدود او في الجيش وتصفى حقوقهم التقاعديه وفقا لاحكام قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 في حالة قضائهم المده المذكوره في البند (ا) من هذه الفقرة على ان لا تكون الاعاده بتقصير منهم7- لوزير الدفاع صلاحية اعادة المشمول بهذا القرار من مختلف الرتب الى وزاره الداخليه8- لوزير الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل احكام هذا القرار9- ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/8/1983 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/3تاريــخ القرار 3/1/1978 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 2/1/1978 مايلي:- 1- يفك ارتباط قيادة قوات الحدود بكافة تشكيلاتها و منتسبيها من وزاره الداخليه وترتبط بوزاره الدفاع من كافه الوجوه وتنقل كافة ممتلكاتها و موجوداتها الى ميزانيه وزارة الدفاع2- يعتبر منتسبوا قوات الحدود جزء من الجيش ويخضعون لاحكام قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 المعدل وسائر القوانين الاخرى التي يخضع لها منتسبوا الجيش3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار وينفذ اعتبارا من 1/1/1978 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/350تاريــخ القرار 16/3/1978 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 16/3/1978 مايلي:- 1- تحسب خدمة منتسبي قيادة قوات الحدود المشمولين بقرار مجلس قيادة الثوره المرقم (3) في 2/1/1978 خدمه لاغراض قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 المعدل بعد قضائهم خمسه سنوات في الجيش فعلا2- اذا انتهت خدمة منتسب قوات الحدود من الجيش لاي سبب كان ولم يكمل مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في القفره (1) من هخذا القرار . تصفى حقوقه التقاعديه وفقا لاحكام قانون الخدمه والتقاعد لقوى الامن الداخلي لرقم (1) لسنه 1978 3- يشترط لترقية الملازم و الملازم اول المشمول باحكام هذا القانون من رتبه اللا الرتبه الاعلى ان يكون قد امضى في رتبته ثلاث سنوات خدمه في الجيش او اربع سنوات في الجيش والشرطه ولا يشمل ذلك خريجي الكليات العسكريه4- لا تسري احكام قرار مجلس قيادة الثوره المرقم 18 في 5/1/1975 على ضباط قوات الحدود الملتحقين بالخدمه في الجيش5- تمنح علاوة الخدمه الحسنه للمشمولين باحكام هذا القرار بعد قضائهم سنه واحده في الجيش ووفقا لشروط منحها6- لوزير الدفاع اعادة أي من منتسبي قوات الحدود الى وزاره الداخليه اذا اقتضت مصلحه الجيش ذلك7- ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعتبر نافذا من 1/1/1978 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/813تاريــخ القرار 15/7/1984 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 15/7/1984 مايلي:- 1- لوزير الدفاع صلاحية تمديد عمر المتطوع من منتسبي قوات الحدود اللذي لم يكم مدة الخدمه التقاعديه المقرره لغرض نيل الراتب التقاعدي على ان لا يتجاوز التمديد اكماله سن الستين من العمر2- ابلاغ خدمة المتطوعين من منتسبي الحدود الذين احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونيه الى خمسه عشر سنه خدمه تقاعديه لغرض استحقاق الحقوق التقاعديه3- تحتسب الخدمه التي اداها المتطوعون على قوات الحدود بعد بلوغهم السن القانةنيه خدمه لاغراض التقاعد4- يتولى وزير الدفاع والماليه تنفيذ احكام هذا القرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/1040تاريــخ القرار 19/9/1984 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 19/9/1984 مايلي:- 1- يمنح ضباط الحدود خريجوا الكليه العسكريه وكليه الشرطه ودورات الضباط العاليه من رتبه رائد فما دون رتبه ضابط دائمي في الجيش ......................2- يعتبر ضباط الحدود من رتبه مقدم فما فوق منتدبين من وزاره الداخليه الى وزاره الدفاع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/95تاريــخ القرار 18/2/1987 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره بجلسته المنعقده بتاريخ 18/2/1987 مايلي:- 1- يساق للخدمه العسكريه نصف المجموع الكلي لكل من ضباط ومنتسبي قوات الحدود وقوى الامن الداخلي لغايه مواليد 1947 من غير المعوقين رسميا ويتم التحاقهم الى الاماكن التي تنسبها اليهم وزاره الدفاع خلال خمسه ايام من تاريخ التبلغ بهذا القرار ويتمتعون بجميع الامتيازات المماثله لرتبهم في الجيش2- يستمر المساقون بالخدمه في الجيش لمده سته اشهر ما لم يصدر قرار لاحق لتخفيض هذه المده 3- يكون وزير الداخليه ومدير الشرطه العام ومدير الحدود العام مسؤلين عن تنفيذ هذا القرار واخبار ديوان الرئاسه بالمجموع الكلي لعدد المساقين4- يتولى وزير الدفاع والداخليه تنفيذ هذا القرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/391تاريــخ القرار 26/6/1989 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره مايلي:- اولا- يخير منتسبوا قوى الامن الداخلي الذين سيقو الى الخدمه العسكريه بموجب احكام قرار مجلس قياده الثوره (95) خمسه وتسعين في 15/2/1987 في الثامن عشر من شباط عام الف وتسعمائه وسبعة وثمانون بين الاستمرار ضباطا ومراتب حدود في الويه الحدود او الاحاله على التقاعد اذا كانت خدمتهم التقاعديه تزيد على (15) سنه او الاستقاله اذا كانت خدمتهم التقاعديه اقل من المده المذكوره ثانيا- تعتبر مدة الانتداب الى وزاره الداخليه للمكلفين بالخدمه الالزاميه وبخدمه الاحتياط الذين اعيدوا الى الخدمه العسكريه مع المشمولين باحكام القرار (95) لسنه 1987 مجزيه للخدمه العسكريه استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثوره المرقم (529) خمسمائه وتسعه وعشرين في6/5/1985 السادس من ايار عام الف وتسعه مائه وخمسه وثمانين ويعاملون معامله اقرانهم المستمرين في الخدمه في الجيش بالنسبه الى التسريحثالثا – يعفى المذكورين في الفقره ( واحد) من هذا القرار من اداء الخدمه الالزاميه ومن دعوات الاحتياط السابقه لصدور هذا القرار استثناء من احكام المادتين( سبعه و خمسه عشر ) من قانون الخدمه العسكريه رقم( 65) لسنه 1969 المعدلرابعا- يتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقه تنفيذ هذا القرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم مجلس قياده الثـــــــــــــورهرقـــــــــــــــم القرار/18تاريــخ القرار 16/1/1990 قرار استنادا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثانيه والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قياده الثوره مايلي:- اولا- يخضع منتسبوا الامن الداخلي المساقين الى الخدمه العسكريه بموجب قرار مجلس قيادة الثوره المرقم (95) في 18/2/1987 من من اختاروا الاستمرار بالخدمه في الويه الحدود مقتضى قرار مجلس قيادة الثوره المرقم (391) في 26/6/1989 استنادا الى احكام قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 المعدل والقوانين والانظمه التي يخضع اليها منتسبو الجيش كافتاثانيا –تحتسب الخدمه التي انهاها المشمولين بالفقره اولا من هذا القرار لقوى الامن الداخلي والجيش خدمه لاغراض قانون الخدمه والتقاعد العسكري رقم (1) لسنه 1975 المعدل في حالت قضائهم مدة خمسه سنوات خدمه فعليه في الجيش والحدودثالثا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار | |
|